السيد عبد الأعلى السبزواري

623

جامع الأحكام الشرعية

من الأجداد والأخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم أو يتعدّد نوع أحدهما ويتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للأم والأخوة للأب لا غير أو للأم لا غير ، أو يكون الأخوة بعضهم للأب وبعضهم للأم والأجداد كلهم للأب لا غير أو للأم لا غير ، ثم إنّ كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعدّدا ذكورا إناثا أو ذكورا وإناثا فهنا صور : الأولى : أن يكون الجدّ واحدا ذكرا أو أنثى أو متعدّدا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا من قبل الأم وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الأم فيقتسمون المال بينهم بالسوية . الثانية : أن يكون كل من الجدّ والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين . الثالثة : أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك . الرابعة : أن يكون الأجداد متفرّقين بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والأخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فللمتقرّب بالأم من الأخوة والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلا فبالسوية . الخامسة : أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم ، فيكون للأخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعدّدا يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي للجدّ واحدا كان أو متعدّدا ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل . السادسة : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأم والأخ للأب فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان ، وإذا كانت مع الجدّ للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وإن